أعلنت الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والجودة، لائحة اشتراطات استيراد المعدات الثقيلة، واشترطت 15 سنة كحد لعمر المعدات الثقيلة المسموح باستيرادها وخلو السوابق في تهريب المخدرات أو ترويجها أو تعاطيها لمن يتقدم للحصول على رخصة التشغيل.
كما حددت الهيئة الممنوعات والضوابط وقواعد التأهيل والترخيص لمشغليها، أن تكون المعدات حاصلة على شهادة مطابقة صالحة من جهة تقويم مطابقة مقبولة من الهيئة وإصدار بطاقة جمركية لفئات المعدات الثقيلة التي تستخدم على الطرق وتخضع لأنظمة المرور، ويجب التأكد من المستندات ومطابقتها لرقم الهيكل المسجل على المعدة، وعدم وجود كشط أو تعديل على رقم الهيكل. ومنعت اللائحة استيراد المعدات بموجب وكالة شرعية وتستخدم الوكالة لإنهاء الإجراءات فقط، ويقتصر استيراد المعدات على الشركات والمؤسسات ذات سجل تجاري ذي علاقة بالمجال، فيما سمحت للأفراد المواطنين باستيراد المعدات للاستخدام الشخصي بشرط أن لا تزيد على عدد 2 معدة ثقيلة خلال السنة الواحدة.
وحددت الهيئة 6 معدات ثقيلة يمنع استيرادها وهي، أي معدة لم تستوفِ اشتراطات اللوائح الفنية ذات العلاقة الصادرة من الهيئة السعودية للمواصفات، والمعدات التي تعرضت لغرق أو تعرضت لحادث أو حريق أو انقلاب أو تلف الهيكل وفقاً لنتائج الفحص التي تحصل عليها الجمارك، أو في حال وجود تلف بالهيكل الخارجي للمعدة إلا إذا كان ذلك حدث بميناء الوصول فيقدم شهادة من الجهة المختصة تثبت ذلك، كما يمنع استيراد المعدات التي مقودها من اليمين إلى اليسار والمعدات الثقيلة المسروقة أو التي تم التلاعب برقم هيكلها وبياناتها. ووضعت اللائحة عدداً من الشروط الخاصة بطلب رخصة التشغيل، منها أن لا يقل عمر المستفيد عن 18 عاماً ولا يزيد على 60 سنة، ويجب أن يكون لائقاً طبياً بموجب شهادة فحص طبي حكومي سارية المفعول تثبت سلامة العقل والبصر من ناحية قوة الإبصار وتمييز الألوان.