اعتمد وزير البيئة والمياه والزراعة، قواعد وإجراءات عمل لجان النظر في مخالفات أحكام نظام البيئة ولوائحه التنفيذية؛ التي بدأ العمل بها بشكل فوري.
وتضمن القرار مهمات واختصاصات اللجنة التي تتولى النظر في المخالفات وإيقاع العقوبات على المخالفين بواحدة أو أكثر من العقوبات؛ منها غرامة لا تزيد على 20 مليون ريال، وتعليق الترخيص أو التصريح لمدة لا تتجاوز ستة أشهر وإلغاء الترخيص، وتتضمن العقوبات غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بعد تبليغه ولها مضاعفة العقوبة على المخالف في حال تكرار المخالفة نفسها خلال سنة من تاريخ صدور قرار العقوبة السابقة نهائياً، وتنظر اللجنة في الاعتراضات التي يقدمها ذوو الشأن على الغرامات وإصدار القرارات بشأنها. والطلب من المحكمة المختصة الحكم بمصادرة المضبوطات محل المخالفة، ولا يجوز لعضو اللجنة أن يفشي أو يفصح عن أية وثائق أو معلومات أو مداولات يطلع عليها بحكم عضويته في اللجنة ولو بعد انتهاء عمله فيها.
ومن مهمات وصلاحيات رئيس اللجنة، رفع قرارات اللجنة بالغرامات التي تتجاوز خمسة ملايين ريال أو بإلغاء التصريح أو الترخيص، إلى الوزير أو رئيس مجلس إدارة المركز المختص لاعتمادها.
ووفق القرار، يتولى المركز المختص إحالة المخالفات التي تزيد غرامتها على مائة ألف ريال، وتقوم أمانة اللجنة بالتحقق من استيفاء كافة المتطلبات المحددة باللائحة التنفيذية لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات والرفع بها بعد التأكد من اكتمالها إلى اللجنة خلال مدة لا تزيد على ۳۰ يوماً من تاريخ الاستلام.
و تعتمد اللجنة قراراتها بشأن المخالفات التي لا تتجاوز خمسة ملايين ريال، فيما يعتمد الوزير أو رئيس مجلس إدارة المركز المختص بحسب الأحوال قرارات اللجان إذا تجاوزت الغرامة خمسة ملايين ريال.