كشف نظام التأمينات الاجتماعية؛ الذي وافق عليه مجلس الوزراء، أخيراً، أن نسبة الاشتراك في فرع المعاشات 22% من الأجر أو الراتب الخاضع للاشتراك، ويتحمل صاحب العمل 11%، والمشترك 11%.
وكشف النظام أن الحد الأدنى للمعاش المستحق للمشترك؛ الذي بلغت مدة اشتراكه 480 شهراً، هو أربعة آلاف ريال شهرياً، فيما يكون الحد الأعلى للأجر أو الراتب الخاضع للاشتراك 45 ألف ريال شهرياً.
ونص النظام أن يكون الاشتراك في فرع المعاشات بنسبة 22% من الأجر أو الراتب الخاضع للاشتراك بحيث يتحمل صاحب العمل 11%، ويتحمل المشترك 11%، ويحدد اشتراك فرع المعاشات للمشتركين بصورة اختيارية بنسبة 22% من الأجر الخاضع للاشتراك، يتحملها المشترك بالكامل، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء -بناءً على اقتراح مجلس الإدارة تبعاً لما يتبيّن من مراجعة مستويات الأجور والرواتب ونتائج الدراسات الاكتوارية- تعديل الحد الأعلى للأجر أو الراتب الخاضع للاشتراك.وأكد النظام أن الاشتراكات لكل فرع من فروع التأمينات الاجتماعية تحسب على أساس الأجر أو الراتب الأساس، وللائحة إضافة أي عناصر وبدلات أخرى يتقاضاها المشترك على ألا يقل ما تحسب الاشتراكات على أساسه عن الحد الأدنى للأجور أو الرواتب الذي تحدده الجهة المختصة، وتحدد اللائحة المعيار الذي تحسب على أساسه الاشتراكات للمشتركين بصورة اختيارية، كما تحدد اللائحة كيفية حساب تلك الاشتراكات.
وألزم النظام صاحب العمل بدفع كامل مبالغ الاشتراكات المستحقة عنه وعن المشترك خلال المهلة التي تحددها اللائحة، وهو وحده المسؤول تجاه المؤسسة عن دفعها. ولصاحب العمل مقابل ذلك أن يقتطع من أجر أو راتب المشترك ما يقع على عاتقه من اشتراك في كل مرة يدفع فيها إليه أجره أو راتبه، فيما يلتزم المشترك بصورة اختيارية بدفع كامل مبلغ الاشتراكات المستحقة عنه خلال المهلة التي تحددها اللائحة، وإذا لم يلتزم صاحب العمل أو المشترك -بصورة اختيارية- بدفع مبالغ الاشتراكات خلال المهلة المحددة في اللائحة تُفرض عليه غرامة قدرها 2% من الاشتراك المستحق عن كل شهر تأخير أو جزء منه؛ وتحدد اللائحة الحالات التي يمكن فيها الإعفاء من الغرامات كلها أو بعضها.
المستفيد من أكثر من وظيفة
في حال كان المشترك يعمل لدى أكثر من صاحب عمل، يلتزم كل صاحب عمل على حدة بأن يؤدي كامل الاشتراكات المنصوص عليها في النظام، وعلى أساس الأجر أو الراتب الخاضع للاشتراك الذي يدفعه للمشترك، على ألا يتجاوز مجموع الأجور أو الرواتب الخاضعة للاشتراك لدى كافة أصحاب العمل الذين يعمل لديهم المشترك 45.000 ألف ريال شهرياً، فإن تجاوز هذا القدر يخفض الأجر أو الراتب الخاضع للاشتراك لدى كل منهم بنسبة تتناسب مع الأجر أو الراتب المستحق لديه منسوباً إلى مجموع الأجور أو الرواتب.
ويحق للمشترك الحصول على المعاش إذا بلغ السن النظامية للاستحقاق، وكانت مدة اشتراكه لا تقل عن المدة المحددة بقرار من مجلس الوزراء، كما يحق للمشترك الحصول على المعاش قبل بلوغه السن النظامية للاستحقاق بما لا يزيد على 120 شهراً في حال توقف عن العمل الخاضع لأحكام النظام وكانت مدة اشتراكه 360 شهراً على الأقل.
العجز الكلي عن إصابة العمل
في حالة العجز الكلي المستديم الناجم عن إصابة عمل، يستحق المصاب عائدة شهرية تعادل 100% من متوسط الأجر أو الراتب الشهري الخاضع للاشتراك المحدد، وفي حالة العجز الجزئي المستديم الناجم عن إصابة عمل الذي يعادل أو يتجاوز 50%، يحق للمصاب تقاضي عائدة شهرية تعادل حاصل ضرب النسبة المئوية لهذا العجز بعائدة العجز الكلي المستديم التي كان يمكن أن يتقاضاها فيما لو كان عجزه كلياً.
ومنح النظام الحق للمشتركة في حال الولادة الحصول على تعويض الأمومة لمدة ثلاثة أشهر -ويزاد شهر إضافي في حال إنجاب طفل مريض أو من ذوي الإعاقة وتتطلب حالته الصحية مرافقاً مستمراً؛ شريطة أن يكون لديها مدة اشتراك لا تقل عن 12 شهراً متصلة أو متقطعة تالية لتاريخ التسجيل الفعلي لدى المؤسسة خلال 36 شهراً الأخيرة السابقة على تاريخ الولادة، على أن تكون الولادة وهي على رأس العمل الخاضع للنظام، ويحسب تعويض الأمومة بواقع 100% من متوسط الأجر أو الراتب الشهري الخاضع للاشتراك خلال 12 شهراً السابقة على تاريخ الولادة.
ويطبق فرع التأمين ضد التعطل عن العمل بصورة إلزامية على جميع العمال السعوديين الذين يعملون داخل المملكة؛ بشرط أن تكون سن العامل عند بدء تطبيق النظام عليه دون الرابعة والستين، وإذا بلغ المشترك الذي على رأس العمل السن النظامية لاستحقاق المعاش فيوقف اشتراكه في هذا الفرع، وتحدد اشتراكات فرع التأمين ضد التعطل عن العمل بنسبة 2% من الأجر الخاضع للاشتراك: 1% يتحملها صاحب العمل، و1% يتحملها المشترك.
ويصرف تعويض فرع التأمين ضد التعطل عن العمل بواقع 60% من متوسط الأجور الشهرية عن كل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى، وبواقع 50% من هذا المتوسط عن كل شهر يزيد على ذلك، ويكون الحد الأعلى لمبلغ التعويض تسعة آلاف ريال ريال عن كل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى، و7,500 ريال عن كل شهر يزيد على ذلك.
عائلة المشترك المتوفى
منح النظام الحق للمشترك الذي يصاب بعجز غير مهني الحصول على معاش العجز غير المهني متى بلغت مدة اشتراكه 12 شهراً متصلة أو 18 شهراً متقطعة تالية لتاريخ تسجيله الفعلي في المؤسسة وسابقة على تاريخ ثبوت عجزه، ويحسب معاش العجز غير المهني، على ألا يقل عن 50% من متوسط الأجر أو الراتب الخاضع للاشتراك، ويزاد معاش العجز غير المهني بنسبة 50% إذا كان العاجز يحتاج إلى مساعدة غيره للقيام بأعباء حياته العادية -وفق ما تثبته اللجنة الطبية المختصة- على ألا يتجاوز مبلغ الزيادة الحد الأقصى الذي تحدده اللائحة.
يحق لعائلة المشترك، إذا توفي وهو على رأس العمل الخاضع لأحكام النظام، الحصول على معاش الوفاة إذا كان المشترك المتوفى قد توافرت لديه مدة اشتراك لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة تالية لتاريخ تسجيله الفعلي لدى المؤسسة، وإذا توفي بعد تركه العمل الخاضع لأحكام النظام، وبلغت مدة اشتراكه المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش يحق لأفراد عائلته الحصول على المعاش. وحدد النظام اشتراكات فرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية بـ2% من الأجر أو الراتب الخاضع للاشتراك، يتحملها صاحب العمل، وقدر النظام البدل اليومي للعجز المؤقت بواقع 100% من أجر أو راتب الاشتراك اليومي للمصاب في الشهر السابق للشهر الذي وقعت فيه الإصابة أو الشهر الذي التحق فيه بالعمل إذا كانت الإصابة قد وقعت خلال هذا الشهر، ويخفض إلى 75% من هذا الأجر أو الراتب خلال فترة تلقيه العلاج على نفقة المؤسسة في أحد المستشفيات أو المراكز الطبية أو غير ذلك.