كشفت وزارة الإعلام، مسودة نظام الأنشطة الثقافية، وأشارت إلى معاقبة كل مخالف بواحدة أو أكثر من عقوبة، غرامة لا تزيد على 500,000 ريال، وتُضاعف الغرامة إذا تكررت المخالفة، إيقاف المخالف عن الكتابة أو الإنتاج، أو عنهما معاً في جميع المحتويات، إغلاق أو حجب محل المخالفة مؤقتاً أو نهائياً، ويكون تنفيذ قرار الإغلاق أو الحجب من صلاحية الوزير ومن العقوبات أيضاً نشر اعتذار من المخالف إذا كانت مخالفته نشر معلومات مغلوطة أو اتهامات على نفقته الخاصة وفي المكان نفسه الذي نشرت فيه المخالفة، أو أي مكان آخر تحدده اللجنة، وإذا كانت المخالفة تمثل إساءة إلى الدين الإسلامي، أو المساس بمصالح الدولة أو بعقوبات يختص بنظرها القضاء على اللجنة إحالتها بقرار مسبب إلى الوزير لرفعها إلى الجهات العليا للنظر في اتخاذ الإجراءات النظامية لإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة، أو اتخاذ ما يراه محققاً للمصلحة العامة.
وأشارت الوزارة إلى أن من صلاحيتها سحب المحتويات المعروضة للتداول داخلية كانت أو خارجية في حالتين، عندما تكون محظورة التداول، وعندما تكون غير مسجلة أو غير مجازة أو تكون مشتملة على بعض المحظورات المنصوص عليها في المادة الثامنة، وتكون الجهة المخولة بالنظر في ذلك اللجنة المنصوص عليها، وهي التي تقرر ما تراه مناسباً، بإتلافها دون تعويض أو تكليف صاحب العلاقة بإعادتها إلى خارج المملكة على نفقته إن كانت خارجية.
وأشارت المسودة إلى أنه إذا أجازت الجهة المختصة المحتوى ثم طرأ ما يوجب سحبه، عليها تعويض صاحب الشأن عن قيمة تكلفة النسخ المسحوبة، مؤكدة أن حرية التعبير عن الرأي مكفولة بمختلف وسائل النشر في نطاق الأحكام الشرعية والنظامية، على أن يلتزم كل من يمارس نشاط من الأنشطة الثقافية -سواء كان مؤلفاً أو ناشراً أو مسؤولاً عن المنشأة- بالنقد الموضوعي والبناء الهادف إلى المصلحة العامة، ويحظر أن يُنشر بأي وسيلة كانت ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة النافذة وما يدعو إلى الإخلال بأمن البلاد أو نظامها العام، أو ما يخدم مصالح أجنبية تتعارض مع المصلحة الوطنية وإثارة النعرات وبث الفرقة بين المواطنين. ومن المحظورات تشجيع الإجرام أو الحث عليه ونشر وقائع التحقيقات أو المحاكمات، دون الحصول على إذن من الجهة المخولة نظاماً.
وأوضحت المسودة أنه يجوز التنازل عن الترخيص للغير، أو تأجيره، أو إشراك آخرين فيه بعد موافقة الجهة المختصة، وإذا توفي صاحب الترخيص، فإن على الورثة إشعار الجهة المختصة بذلك خلال شهرين من تاريخ الوفاة، ولهم الحق في استمرار النشاط بعد موافقة الجهة المختصة، وللجهة المختصة -عند الاقتضاء- سحب أي مطبوعة دون تعويض، إذا تضمنت أيّاً من الأمور المحظور نشرها.