حددت (قواعد البيع في المزاد العلني) ست حالات توجب على هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إيقاف المزاد وسحب البضائع ووسائط النقل، وأوجبت القواعد التي ستدخل حيز النفاذ بعد 60 يوماً، الهيئة على إيقاف المزاد وسحب البضائع ووسائط النقل في حال عدم بلوغ المتقدمين للمزاد النصاب اللازم نظاماً، وللمحافظ أو من يفوضه في حال عدم اكتمال النصاب، الموافقة على إكمال عملية البيع.
ومن الحالات الموجبة لإيقاف المزاد عدم تقدم المتزايدين لشراء البضائع المراد بيعها، أو عدم وصول قيمة البضائع أو وسائط النقل للحد الأدنى من قيمة التثمين، ويجوز للمحافظ أو من يفوضه ترسية المزاد على صاحب أعلى سعر، ومن الحالات ايضاً عدم قيام من رسا عليه المزاد بسداد كامل المبلغ، ويجوز للمحافظ أو من يفوضه ترسية المزاد على صاحب أعلى سعر.
ونصّت القواعد، على وجوب إيقاف المزاد في حال صدور قرار أو حكم من المحكمة المختصة بعدم إتمام إجراءات المزاد، وفي حال قيام مالك البضاعة أو واسطة النقل بالمطالبة بها قبل بدء المزاد، شريطة تسديده لكافة تكاليف المزاد والنفقات الناتجة.
وشددت القواعد على انه من حق الهيئة مصادرة الضمان في حال عدم التزام من رسا عليه المزاد بسداد مبلغ الترسية، أو عدم الالتزام بإكمال كافة الإجراءات الجمركية لأي سبب أو مخالفته أحكام هذه القواعد، ولها أن تعيد إجراءات المزاد على نفقته الخاصة.
وأقرت القواعد أنه يحق للمتزايد معاينة البضاعة ووسائط النقل قبل البدء بالمزاد، فيما ألزمت المتزايد بالتسجيل المسبق بالمزاد العلني، وتقديم الضمان، وسداد كامل المبلغ وإنهاء كافة الإجراءات الجمركية خلال المهلة المحددة من قبل الهيئة، مع تحمله لكافة النفقات؛ وفقاً لما نص عليه نظام الجمارك الموحد.
ووفق القواعد يسمح للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الدخول للمزاد العلني بشرط ألا يكون من موظفي الهيئة، وألا تربطه صلة قرابة بأحد موظفي الهيئة حتى الدرجة الثالثة، ويجب التسجيل المسبق لدى الهيئة وفقاً لما تحدده بالإعلان، كما يجب تقديم الضمان باسم الهيئة خلال المدد والمتطلبات المحددة بالإعلان.
بيع البضائع التالفة
يجوز لهيئة الزكاة والضريبة أن تبيع في المزاد، البضائع المحجوزة القابلة للتلف أو التسرب، أو البضائع التي تكون في حالة من شأنها أن تؤثر على سلامة البضائع الأخرى والمنشآت الموجودة فيها، وكذلك البضائع المحجوزة التي تتعرض لنقصان في قيمتها بشكل ملحوظ، علاوةً على البضائع والمواد ووسائط النقل التي أصبحت ملكاً للهيئة نتيجة الحكم بمصادرتها أو صدور قرار بالتسوية الصلحية بشأنها أو تم التنازل عنها خطياً.
كما يمكن للهيئة أن تبيع في المزاد، البضائع التي لم تسحب من المستودعات الجمركية؛ وفقًا لأحكام المادة (75) من نظام الجمارك الموحد، وكذلك البضائع التي لم تسحب من المخازن أو الساحات والأرصفة في الدوائر الجمركية أو التي لم يتم التعرف على أصحابها أو لم تتم المطالبة بها خلال المهلة الموضحة في المادة (الرابعة) من هذه القواعد، بالإضافة إلى البضائع ووسائط النقل المضبوطة في حالة فرار المهربين أو عدم التمكن من الاستدلال عليهم.