أكدت وزارة التجارة في تقرير أصدرته أخيرا (اطلعت «عكاظ» عليه)، أن تمكين غير السعودي من العمل لحسابه عن طريق استعمال اسم أو ترخيص أو السجل التجاري للمستثمر الأجنبي أو السعودي يعد تسترا تجاريا، إذ أكدت أنها تقبل هذا النوع من البلاغات تحت مسمى «التستر التجاري».
وكانت الوزارة، أفصحت في وقت سابق بمنح المبلغين عن قضايا التستر التجاري من المواطنين والمقيمين مكافأة مالية تصل إلى 30% من إجمالي قيمة الغرامات المحكوم فيها، وتمنح فوريا بعد تقديم أدلة تثبت التستر، وتحصيل غرامة المتسترين والتي تصل إلى مليون ريال للمخالف الواحد وفقا لنظام مكافحة التستر.
ودعت عموم المواطنين والمقيمين بكافة مناطق المملكة إلى الإبلاغ عن حالات التستر التجاري عبر مركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق «بلاغ تجاري»، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.
وكانت منصة «قوى» التابعة لوزارة الموارد البشرية، أقرت تصنيف المستثمرين الأجانب (ملاك المنشآت الخاصة) كسعوديين في برنامج نطاقات.
ومن أبرز الشروط الواجب توفرها للحصول على رخصة الاستثمار الأجنبي «ألا يكون النشاط الاستثماري ضمن قائمة الأنشطة المستثناة من الاستثمار الأجنبي، وأن تكون مواصفات المنتج مطابقة للمواصفات السعودية أو الخليجية أو الدولية، ألا يكون طالب الترخيص قد صدرت ضده قرارات نهائية بسبب مخالفات لأحكام النظام داخل المملكة أو خارجها، أن يلتزم طالب الترخيص بالشروط والتعهدات الملحقة بنموذج طلب الترخيص الاستثماري، أن يحقق منح الترخيص أهداف الاستثمار وتطبيق هذه الشروط والضوابط على طلبات تجديد الترخيص، أن يكون مستثمرا أجنبيا حاصلا على ترخيص ممارسة النشاط التجاري في المملكة، وجود السجل التجاري وعقد التأسيس للمنشأة في بلدها مصدقة من الجهات المختصة والسفارة السعودية، وجود السجل التجاري لإثبات المهنة أو مستخرج من الأحوال المدنية، وجود عقد تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة، ووجود عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المساهمة».