كشفت مصادر «عكاظ»، أن سريان نظام المعاملات المدنية من 720 مادة ونصاً قانونياً سيطبق اعتباراً من الأحد القادم، وتترقب الأوساط العدلية والحقوقية والمحلية مواد ونصوص النظام.
وطبقاً للمصادر ذاتها، فإن نظام المعاملات المدنية مجموعة من القواعد والأحكام تهدف إلى تنظيم أحكام العقود والمعاملات المالية بين الأفراد، ويعد حاكماً على جميع المعاملات المدنية ما لم يوجد نظام خاص ينظم معاملات خاصة.
ويهدف نظام المعاملات المدنية لتعزيز استقرار التعاملات، وتقليل أسباب إبطال العقود وفسخها، وتوسيع الحرية التعاقدية ما ينسجم مع التطور المتسارع الذي تشهده المملكة، والذي يتطلب مرونة في إنشاء العقود، ومن أهدافه أيضاً حماية الملكية الفردية.
وأوضحت المصادر، أن العبرة بالنص الخاص مثل الأحكام المتعلقة بعقد العمل بين العامل ورب العمل فإن لم يوجد حكم خاص لواقعة في نظام العمل؛ يرجع في الوصول إلى حكم الواقعة في نظام المعاملات المدنية.
ومن أبرز مضامين نظام المعاملات المدنية، تنظيم أحكام العقود والتعاملات المالية في الحياة اليومية مثل عقود البيع والإيجار والمشاركات والمقاولات والدين والهبة والمسابقات والتعويض وغيرها، وأحكام للتعويض عن الضرر في حال وجود فعل من شخص سبب ضرراً بالغير مثل الإضرار بالممتلكات أو الإضرار بالنفس، وبيان القواعد التي تحدد مقدار التعويض الذي يستحقه المتضرر، ووضع القواعد التي تضمن للدائنين استيفاء حقوقهم وتوازن بين مصالح الدائنين ومصالح المدينين وتنظيم أحكام الملكية، وبيان القيود التي ترد على الملكية، مثل تقييد حق الجار بألا يستعمل حقه استعمالاً يضر بجاره.
وطبقا لقانونيين، يشكل نظام المعاملات المدنية نقلة نوعية كبرى في التعاملات ويعتبر المرجع لكافة المعاملات المدنية والتجارية التي تغطيها الأنظمة الحالية. ويأتي استكمالاً لمنظومة التشريعات التي أعلن عنها ولي العهد، وصدر منها نظام الأحوال الشخصية، ويأتي نظام المعاملات المدنية ترجمة عملية للجهود التي يقودها ويشرف عليها ولي العهد في استحداث وإصلاح الأنظمة التي تحفظ الحقوق، وتُرسخ مبادئ العدالة والشفافية، وتحقّق التنمية الشاملة، ويعزز من استقرار الأحكام القضائية ويرفع من نسبة التنبؤ بالأحكام.
وبحسب مراجعة «عكاظ»، فإن النظام يتناول تنظيم التعاملات اليومية كافة، وراعت التغيرات الكبيرة التي حدثت في التعاملات وفي قطاع الأعمال. وبيّن النظام احتساب المدد والمواعيد الواردة فيه بالتقويم الهجري، وتناول تعريف الأشخاص وتعريف الشخص ذي الصفة الطبيعية، إذ تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حياً وتنتهي بموته، وتسري أحكام النظام على المفقود والغائب ومجهول النسب، كما تسري على أسماء الأشخاص وألقابهم وأسرهم وقراباتهم وجنسياتهم. وعرّف النظام عديم الأهلية بأنه كل شخص فاقدٍ للتمييز لصغرٍ في السن أو لجنون. ولا يعدُّ مميزاً من لم يتم السابعة من عمره.
ويخضع عديمو الأهلية وناقصوها لأحكام الولاية أو الوصاية بحسب الأحوال. وتناول النظام الأشياء والأموال، وبيّن أن كل شيء مادي أو غير مادي يصح أن يكون محلاً للحقوق المالية، عدا الأشياء التي لا تقبل بطبيعتها أن يستأثر أحد بحيازتها، وبيّن أنواع الحق فيكون الحقُّ الماليُّ شخصياً أو عينياً. كما أوضح استعمال الحق، وقرر أن من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسؤولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر.
التعسف في استخدام الحق.. العربون لا يستعاد
شدد النظام على أنه لا يجوز التعسف في استعمال الحق. وبين أن استعمال الحق يكون تعسفياً في حالات، منها إذا لم يقصد بالاستعمال سوى الإضرار بالغير أو إذا كانت المنفعة من استعماله لا تتناسب مطلقاً مع ما يسببه للغير من ضرر أو إذا كان استعماله في غير ما شُرع له أو لغاية غير مشروعة. وبيّن النظام التزامات الحقوق الشخصية ومصادر الالتزام وأركان العقد، وبيّن أن دفع العربون عند إبرام العقد يفيد أن لدافع العربون وحده الحق في العدول عن العقد، وليس له إذا عدل أن يسترد مبلغ العربون ما لم يتفق على خلافه ويعد سكوت دافع العربون حتى مضي المدة أو عدم تنفيذ ما التزم به خلالها عدولاً منه عن العقد. عالج النظام تصرفات الصغير غير المميز وتصرفات المعتوه والسفيه وذي الغفلة بعد الحجر عليهما. كما عالج التغرير بأن يخدع أحد المتعاقدين الآخر بطرق احتياليَّةٍ تحمله على إبرام عقد لم يكن ليبرمه لولاها وللمغرر به طلب إبطال العقد إذا كان التغرير في أمر جوهري لولاه لم يرضَ بالعقد. وبين النظام، أن الإكراه هو تهديد شخصٍ دون حقٍّ بوسيلةٍ ماديَّةٍ أو معنويَّةٍ تُخيفه فتحمله على التصرف. ويُراعى في تقدير الإكراه سن من وقع عليه الإكراه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في جسامة الإكراه.
كما عالج النظام، آثار إبطال العقد وبطلانه والنيابة في التعاقد وفسخ العقد وانفساخه والتصرف بإرادة منفردة والفعل الضار ومسؤولية الشخص عن فعله وفق قاعدة من أحدث ضرراً وهو في حالة دفاع مشروع عن نفس أو عرض أو مال؛ كان غير مسؤول، على ألا يجاوز دفاعه القدر الضروري لدفع الاعتداء، وإلا كان ملزماً بالتعويض بالقدر الذي تراه المحكمة مناسباً. ومن أحدث ضرراً للغير ليتفادى ضرراً أكبر محدقاً به أو بغيره؛ لا يكون ملزماً بالتعويض إلا بالقدر الذي تراه المحكمة مناسباً. ولا يكون الشخص مسؤولاً إذا ثبت أن الضرر قد نشأ عن سببٍ لا يد له فيه، كقوةٍ قاهرةٍ أو خطأ الغير أو خطأ المتضرر؛ ما لم يُتفق على خلاف ذلك.
40 قاعدة.. لا ينسب إلى ساكت قول
أورد النظام 40 قاعدة، تطبق بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع النصوص النظامية، مع مراعاة طبيعتها والشروط والاستثناءات الخاصة بكل منها، منها قاعدة الأمور بمقاصدها. وقاعدة العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. وقاعدة العادة مُحَكَّمة. وقاعدة التعيين بالعرف كالتعيين بالنص. قاعدة المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً. وقاعدة الممتنع عادة كالممتنع حقيقة. وقاعدة اليقين لا يزول بالشك. وقاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان. وقاعدة الأصل براءة الذمة. وقاعدة: الأصل في العقود والشروط الصحة واللزوم.
وقاعدة لا ينسب إلى ساكت قول، وقاعدة الاضطرار لا يُبطل حق الغير، وقاعدة الأصل في الكلام الحقيقة، وقاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤديه، وقاعدة إذا سقط الأصل سقط الفرع، وقاعدة الجهل بالحكم ليس عذراً. وقاعدة لا مساغ للاجتهاد في مورد النص.
هل يحاسب الموظف ٦على فعل مضر بالغير ؟
بحسب النظام، لا يكون الموظف العام مسؤولاً عن عمله الذي أضر بالغير، إذا أداه تنفيذاً لنص نظامي أو لأمر صدر إليه من رئيسه متى كانت إطاعة هذا النص أو الأمر واجبة عليه، أو كان يعتقد لمبررات مقبولة أنها واجبة، وأثبت أنه كانت لديه أسباب معقولة جعلته يعتقد مشروعية العمل الذي أتاه، وأنه راعى في عمله جانب الحيطة والحذر.
وبين النظام، المسؤولية عن الضرر الناجم عن الأشياء فيكون حارس الحيوان مسؤولاً عن تعويض الضرر الذي يحدثه الحيوان؛ ما لم يثبت أن الضرر كان بسبب لا يد له فيه. كما يكون حارس البناء مسؤولاً عن تعويض الضرر الذي يحدثه تهدّم البناء كله أو بعضه؛ ما لم يثبت أن الضرر لا يرجع سببه إلى إهمال في الصيانة أو قدم في البناء أو عيب فيه.
وأوضح النظام التعويض عن الضرر، إذ يكون التعويض بما يجبر الضرر كاملاً؛ وذلك بإعادة المتضرر إلى الوضع الذي كان فيه أو كان من الممكن أن يكون فيه لولا وقوع الضرر. ويتحدد الضرر الذي يلتزم المسؤول بالتعويض عنه بقدر ما لحق المتضرر من خسارةٍ وما فاته من كسب، إذا كان ذلك نتيجةً طبيعيةً للفعل الضار. ويعد كذلك إذا لم يكن في مقدور المتضرر تفاديه ببذل الجهد المعقول الذي تقتضيه ظروف الحال من الشخص المعتاد.
يشمل التعويضُ عن الفعل الضار التعويضَ عن الضرر المعنوي. كما يشمل الضرر المعنوي ما يلحق الشخص ذا الصفة الطبيعية من أذى حسيٍّ أو نفسيٍّ، نتيجة المساس بجسمه أو بحريته أو بعرضه أو بسمعته أو بمركزه الاجتماعي ولا تُسمع دعوى التعويض الناشئة عن الفعل الضار بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ علم المتضرر بوقوع الضرر وبالمسؤول عنه. وفي جميع الأحوال لا تسمع الدعوى بانقضاء عشر سنوات من تاريخ وقوع الضرر. أما إذا كانت دعوى التعويض ناشئة عن جريمة؛ فإنه لا يمتنع سماعها ما دامت الدعوى الجزائية لم يمتنع سماعها. وكشف النظام عن الإثراء بلا سبب، وبين أن كل شخص - ولو غير مميز - يثري دون سبب مشروع على حساب شخص آخر يلزمه في حدود ما أثرى به تعويض هذا الشخص عما لحقه من خسارة، ويبقى هذا الالتزام قائماً ولو زال الإثراء فيما بعد. تحدث النظام عن الفضالة وعدّ الفضالة أن يتولى شخص عن قصدٍ القيام بشأن عاجل لحساب شخص آخر، دون أن يكون ملزماً بذلك. وتتحقق الفضالة ولو كان الفضولي أثناء توليه شأناً لنفسه قد تولى شأن غيره لما بين الشأنين من ارتباطٍ يمنع من القيام بأحدهما منفصلاً عن الآخر. وتسري أحكام الوكالة إذا أجاز المنتفع ما قام به الفضولي ويجب على الفضولي أن يمضي في العمل الذي بدأه إلى أن يتمكن المنتفع من مباشرته بنفسه، ويجب عليه أن يُعلم المنتفع بتدخله فور استطاعته. كما يجب على الفضولي أن يبذل عناية الشخص المعتاد، ويكون مسؤولاً عن الضرر الناشئ عن خطئه، وللمحكمة أن تنقص التعويض إن وُجد مسوّغ لذلك. وحدد النظام استعمال الدائن حقوق مدينه ودعوى عدم نفاذ تصرفات المدين في حق دائنيه وحبس المال والإعسار والدين المشترك وتضامن المدينين وانتقال الالتزام وحوالة الدين والتنازل عن العقد وانقضاء الالتزام بالوفاء ولعقود المسماة والمبيع والثمن وآثار عقد البيع والتزامات المشتري والبيع في مرض الموت وبيع الحقوق المتنازع فيها.
منع النظام القضاة وأعضاء النيابة العامة ومن في حكمهم، وكذا موظفي المحكمة، أن يشتري لنفسه باسمه أو باسم غيره الحق المتنازع فيه أو بعضه، ويكون العقد باطلاً. كما لا يجوز للمحامي أن يشتري لنفسه باسمه أو باسم غيره الحق المتنازع فيه أو بعضه متى كان وكيلاً فيه، ويكون العقد باطلاً.
وعالج النظام، عقد المقايضة وعقد الهبة والرجوع في الهبة، إذ يجوز للواهب أن يرجع في الهبة إذا قبل الموهوب له رد الموهوب. وإذا لم يقبل الموهوب له رد الموهوب فللواهب أن يطلب ذلك من المحكمة في حالات، منها إذا كانت الهبة من أحد الوالدين لولده إذا وجد مسوّغ لذلك. أو إذا جعل الواهب لنفسه حق الرجوع في الهبة في حالاتٍ حددها يكون له فيها غرضٌ مشروعٌ. أو إذا كانت الهبة مشروطةً صراحةً أو ضمناً بالتزامٍ على الموهوب له وأخلَّ به. ويسقط حقُّ الرجوع في الهبة بموت أحد طرفي العقد قبل الرجوع. أبان النظام عقود القرض والصلح والمسابقة والتزامات المؤجر والمستأجر إذ يلتزم المستأجر بأن يؤدي الأجرة في المواعيد المتفق عليها، وبأن يحافظ على المأجور محافظة الشخص المعتاد. ويلتزم المستأجر بتعويض المؤجر عما يلحق المأجور من أضرارٍ ناشئةٍ عن تعديه أو تقصيره، ويلتزم المستأجر باستعمال المأجور في حدود المنفعة المتفق عليها في العقد، وليس للمستأجر أن يحدث في المأجور تغييراً دون إذن المؤجر إلا إذا كان يستلزمه إصلاح المأجور ولا يلحق ضرراً به. ويلتزم المستأجر برد المأجور إلى المؤجر عند انتهاء عقد الإيجار بالحال التي تسلمه بها، ويُستثنى من ذلك ما يقتضيه الاستعمال المعتاد. وإذا أبقى المستأجر المأجور تحت يده دون حقٍّ استحق المؤجر أجرة المثل، دون إخلال بحقه في التعويض. بيّن النظام انتهاء عقد الإيجار، وبانقضاء المدة المعينة فيه؛ ما لم يُشتَرط تجدده تلقائياً وإذا طلب المؤجر من المستأجر زيادة معينة على الأجرة المحددة وظل المستأجر حائزاً للمأجور بعد انتهاء مدة العقد دون اعتراض منه على الزيادة؛ لزمته الزيادة ابتداءً من وقت انتهاء العقد القائم، وعُدَّ العقد مجدداً بشروطه ولكل من المتعاقدين طلب فسخ عقد الإيجار إذا حدث عذر طارئ متعلق به، ويلزمه تعويض المتعاقد الآخر عما ينشأ عن هذا الفسخ من ضرر. وعالج النظام آثار عقد الإعارة والتزامات صاحب العمل والمقاولة من الباطن وأفرد فصولاً حول عقد العمل والتزامات الوكيل والموكل والتزامات المودع وآثار عقد الشركة وعقد الكفالة وعقد التأمين وقيود الملكية والحقوق المتفرعة عنها.