Europe Россия Внешние малые острова США Китай Объединённые Арабские Эмираты Корея Индия

«الشورى» يطالب الصندوق الجامعي بتمويل المنح دعماً للطلاب

11 الشهور منذ 83

وافق مجلس الشورى، في جلسته العادية الرابعة عشرة، للسنة الرابعة من الدورة الثامنة والمنعقدة أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ، على مقترح تعديل مشروع نظام مزاولة المهن الصحية بحذف فقرة (يكون التعامل مع الممارس الصحي في الفقرة (أ) عن طريق منصة إلكترونية تضعها وتشرف عليها الوزارة متضمنة أسماء الممارسات ومؤهلاتها وكيفية طلب الخدمة وتقييم المستفيدين من الممارسين الصحيين)، وإضافة المادة الرابعة مكرر لتكون على النحو الآتي (على الوزارة تنظيم منح الممارس الصحي السعودي الفرد المستقل في التخصصات المناسبة ترخيصاً يخوله لممارسة تخصصه).

ويهدف مقترح المشروع وفقاً لمقدميه، إلى منع انتشار الأمراض نتيجة الممارسات غير النظامية، وإيجاد السبل النظامية للترخيص والمتابعة والتقويم من وزارة الصحة لتوفير العديد من الخدمات الصحية في المنزل من قبل ممارسين مؤهلين وضمن نظام يحمي مصلحة المريض والرعاية الصحية، ومنح فرص عمل جديدة، ودخل للكثير من الممارسين الصحيين، وتخفيض تكلفة الخدمات الصحية المنزلية عقب إزالة حصرها على المؤسسات الصحية، وتحسين الرعاية الصحية ورفع الجودة، بتقليل مدد بقاء المرضى في المستشفى، في ظل احتمالية زيادة نسب العدوى الميكروبية المكتسبة داخل المستشفيات، إضافة لدعم الهيئة السعودية للتخصصات الصحية والجمعيات المهنية بتواجد ممارسين صحيين في قطاع العمل المستقل (Freelance Healthcare Workers)، وتنشيط دور المؤسسات التعليمية الصحية، والمستشفيات التعليمية بإضافة دورات وورش عمل للممارسين الصحيين المستقلين.

وطالب المجلس، صندوق التعليم العالي الجامعي بإعداد دراسة بالتنسيق مع البنوك السعودية لوضع آلية تسهم في تغطية تكاليف التعليم الجامعي والمنح الداعمة للطلاب، وإيلاء المزيد من الاهتمام بالاستثمار في كوادرها البشرية، ومستلزماتها المكانية والتجهيزية، ومنتجاتها الأكاديمية والبحثية والرقمية، والتنسيق مع الهيئة العامة للأوقاف والجهات ذات العلاقة لدراسة إمكانية الإسراع في إنشاء أوقافه الخاصة لتعزيز موارده المالية وضمان استمراريتها، ودراسة استثناء صندوق التعليم العالي الجامعي من عدم إلزامه بتحويل إيراداته إلى حساب وزارة المالية في البنك المركزي السعودي.

وناقش المجلس، تعديل نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وتم إعادة المقترح للجنة الأمنية والعسكرية، لدراسته وإبداء وجهات النظر حوله، فيما تحفظت اللجنة الأمنية والعسكرية في مجلس الشورى على تعديل نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الذي تقدم به عضو المجلس الدكتور هادي اليامي، باعتبار أنّ لديها أنظمة سابقة تغني عن أي تعديل لاحق.

الشريف: تبرير عدم الموافقة بالاحتمالات غير مناسب

أوضح عضو المجلس الدكتور حسين ناصر الشريف، أن المبرر الوحيد الذي أشارت إليه اللجنة سواء في فقراتها (أ و ب) قائم على أمر احتمالي أو توقعي، وذكرت في الفقرة (أ) أن بعض الجهات رأت أنه ليس من المناسب العمل على تعديل عقوبة ربما يأتي نظام العقوبات بما يخالف المقترح وهنا نلاحظ كلمة ربما يأتي.. وفيما يتعلق بالفقرة (ب) فأشارت اللجنة إلى أنه سبق للمجلس أن أصدر قراراً بعدم الحاجة إلى تعديل المادة (23) من النظام الجزائي لجرائم التزوير وذلك لما رأته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء على الاكتفاء بما سيتوصل إليه في مشروع نظام العقوبات، ذلك أن مشروع العقوبات سوف يتضمن آلية لمعالجة وضع الأنظمة التي ستتأثر حال نفاذه.. مؤكداً أن الحالتين مختلفتان؛ فما هو معروض أمام المجلس مقترح للتعديل لم يصل إلى مجلس الوزراء، بينما ما استندت إليه اللجنة مقترح تم عرضه على هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ولكل موضوع حالاته ومبرراته وظروفه. وأضاف الشريف، وبالرجوع إلى إفادات تلك الجهات الحكومية المرفقة بالمعاملة (وزارة الداخلية، ووزارة العدل) لم أجد أي إشارة إلى ذلك، بل إن ما أشارت إليه وزارة الداخلية هو (مراعاة هذه التعديلات من خلال دراسة مشروع نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية من قبل لجنة مشكلة بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء)، لافتاً إلى أن وزارة العدل أشارت إلى حاجة النظام للنظر في بعض مواده بما يحقق الزجر والردع عقب مقارنة الأحكام الواردة فيه وعقوباتها بما تنص عليه القوانين المقارنة، موضحاً أن هذا ما هدف له المقترح وليس عكسه.

وأبدى اتفاقه مع رأي لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بالمجلس التي رأت وجاهة التعديل وتوافقه مع قرار الهيئة العامة للمحكمة العليا، إلا أنه اختلف معها في مقترح التريث انتظاراً لورود نظام العقوبات.. كونه لا يمكن الجزم بوقت محدد لورود نظام العقوبات، إذ ربما يرد قريباً وربما يتأخر لبعض الوقت، ويرى أن إقرار المقترح والمبادرة فيه مناسب.

آل فاضل: السلطة التنظيمية تختص بوضع الأنظمة واللوائح والعقوبات

أكد عضو مجلس الشورى الدكتور فيصل آل فاضل، بأن الأنظمة مكان طبيعي للعقوبات سواء بالوضع أو التعديل أو الإلغاء؛ بناء على المادة الثامنة والثلاثين من النظام الأساسي للحكم التي نصت على «العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي، أو نص نظامي، ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي»، والمادة السابعة والستين من النظام ذاته التي نصت على أن «تختص السلطة التنظيمية بوضع الأنظمة واللوائح، فيما يحقق المصلحة، أو يرفع المفسدة في شؤون الدولة، وفقاً لقواعد الشريعة الإسلامية، وتمارس اختصاصاتها وفقاً لهذا النظام ونظامي مجلس الوزراء ومجلس الشورى»، ولعله من نافلة القول بأن المحكمة العليا هي جهة قضائية وليست جزءاً من السلطة التشريعية.


Read Entire Article