منحت اللائحة التنفيذية لنظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الحق في إمكانيّة الوصول لجميع المرافق الخاصّة بالحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة والمساجد والمصليات والاستفادة منها، وعلى الجهة المعنيّة القيام بتهيئة جميع المرافق العامة والخدمات وممرات المشاة ومواقف المركبات بما يمكِّنهم من ارتيادها ومُمارسة شعائِرهم الدينيّة فيها وإتاحة المُشاركة في الأنشِطة الدينيّة وتطوير مهاراتِهم وقُدراتِهم اللازمة لذلك، وتوفير الأدوات والأجهِزة التي تضمن استفادتهم من الخطب والدُّروس وغيرها من الأنشِطة الدينيّة التي تتم في الحرمين الشريفين والمساجد، ورفع وعي العامِلين في الحرمين الشريفين والمساجِد بحُقوقهم، وتدريبِهم على كيفيّة التعامل معهم.
وتهدف اللائحة، إلى حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان حصولهم على جميع الخدمات أسوةً بغيرهم وفق نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وبحسب المسودة النهائية للائحة، تلزم الجهات المعنية بتوفير متطلبات إمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال توفير تدابير تكفل ممارسة حقهم في التقاضي، سواء كانوا مدعين أو مدعى عليهم، على أساس من المساواة مع الآخرين وتأهيل خبراء معتمدين في تيسير التواصل معهم في جميع مراحل الاستدلال والتحقيق والمحاكمة وتنفيذ الأحكام، على أن يكون من بينهم مترجمو لغة إشارة وخبراء للتواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف فئاتهم وتطبيق إمكانية الوصول إلى المحاكم ومراكز الشرطة ومراكز الإصلاح، والتأهيل، وأماكن التوقيف، والسجون وتوفير وسائل مهيأة لنقل الموقوفين منهم والمحكومين، وتدريب الكوادر العاملة في القطاع، بمن فيهم القضاة، وموظفو النيابة العامة، والمحامون، وموظفو الشرطة، وموظفو السجون على طرق التواصل الفعال معهم وتوفير المعلومات ومحاضر التحقيق والجلسات القضائية بما يتناسب مع حاجاتهم وللأشخاص ذوي الإعاقة، سواء كانوا متهمين أو مجنياً عليهم أو شهوداً وفي جميع مراحل الاستدلال، أو التحقيق، أو المحاكمة، أو تنفيذ الأحكام الحق في معاملة عادلة تتناسب مع حالتهم وحاجاتهم.
كما منحت اللائحة التنفيذية لنظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الأولوية في المواعيد وصالات الانتظار وقبول الحالات للعلاج في المستشفيات.
حظر التمييز في المعاملة
حظرت اللائحة، على أصحاب العمل التمييز في المعاملة ضد الأشخاص ذوي الإعاقة سواء في الإعلانات الوظيفية، أو مقابلات العمل، أو التوظيف، أو الترقية، أو الأجر، أو الامتيازات، أو الإجازات.
وفرضت اللائحة على الجهة الحكومية المعنية بخدمات الإقراض التنموي الاجتماعي القيام بتضمين سياساته وإستراتيجياته وخططه وبرامجه وخدماته، تدابير ميسرة تكفل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إليها والاستفادة منها أسوة بالأشخاص من غير ذوي الإعاقة وتوفير المعلومات الخاصة بخدمات الإقراض التنموي الاجتماعي وشروط الانتفاع منها بما يتناسب مع حاجات الأشخاص ذوي الإعاقة.
وألزمت اللائحة الجهة الحكومية المعنية عند تصميم وتنفيذ مشاريع الإسكان بتطبيق متطلبات إمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة وتخصيص وحدات في مشاريع الإسكان للأشخاص ذوي الإعاقة على أن تكون مناسبة في تصميمها لحاجاتهم وتوفير مواقف المركبات المخصصة لمشروع الإسكان للأشخاص ذوي الإعاقة مع وضع العلامات الإرشادية وتجهيز مدخل واحد على الأقل لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة مع وضع اللافتات الإرشادية التي توضح ذلك وتوفير مصعد واحد على الأقل عند تعدد الطوابق.