أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، تعديلات على اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية، تضم عددا من التصرفات المستثناة من نطاق تطبيق الضريبة، أبرزها الاستثناء الخاص بتقديم الشخص العقار المملوك له كحصة عينية مقابل وحدات استثمارية في صندوق عقاري، والاستثناء الخاص بنقل ملكية عقار الشخص إلى شركة يملك حصصا فيها لغرض تصحيح الملكية، إضافةً إلى التعديل على تاريخ الاستحقاق لمشاريع البناء والتملك والتشغيل والتحويل.
وتنص التعديلات، على الاستثناء الخاص بتصحيح الملكية ويتمثل في أن الاستثناء يتم بموجب نقل ملكية عقار الشخص إلى شركة يملك أو كان يملك حصصاً فيها لغرض تصحيح الملكية، بشرط أن يكون العقار مثبتًا في أصول الشركة قبل تاريخ سريان اللائحة، وأن يكون الشخص شريكاً في الشركة في تاريخ إثبات العقار ضمن أصولها وبغض النظر عن استمراره شريكاً في تلك الشركة في تاريخ التصحيح.
وبينت الهيئة، أن التعديلات تضمنت توسيع نطاق الاستثناء الخاص بالتصرف العقاري، الذي يقدم اشتراكاً عينياً في رأسمال صندوق استثمار عقاري يؤسس وفق أنظمة ولوائح هيئة السوق المالية، ويشمل جميع أنواع الصناديق العقارية أياً كان الغرض منها، دون حصر الاستثناء في الصناديق العقارية التي تهدف للتطوير الأولي أو الإنشائي، وكذلك دون حصر الاستثناء في التصرفات العينية التي تتم فقط عند تأسيس الصناديق ابتداءً، وبشرط عدم التصرف في وحدات الصندوق أو الحصص المقابلة للتصرف العقاري حتى تاريخ إنهاء الصندوق أو تصفيته، أو لمدة خمس سنوات من تاريخ تسجيل أو امتلاك الوحدات أو الحصص أيهما أسبق. ووافقت الهيئة، على تعديل إضافي على أحكام اللائحة لا يتم بموجبه اعتبار التغيير في نسبة الملكية التي يُشترط عدم تغيرها لفترات محددة بعد انطباق الاستثناء من خلال الطرح العام لأسهم الشركة أو وحدات الصندوق إخلالاً بشرط عدم التصرف بالحصص أو الأسهم المقابلة للتصرف العقاري المستثنى، وبذلك يظل الاستثناء سارياً في تلك الحالات وذلك تشجيعاً لطرح أسهم الشركات ووحدات الصناديق للاكتتاب العام. وشملت تعديلات اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية، إجراء تعديل على استحقاق الضريبة في العقود الخاصة بمشاريع (البناء والتملك والتشغيل والتحويل)، بحيث يكون الاستحقاق في تاريخ نقل الملكية أو الحيازة فعلياً للمتصرف له، والتي يتم نقل تلك المشاريع له بموجب تلك العقود، وتسدد الضريبة عن تلك العقود خلال 30 يوماً من تاريخ نقل الملكية أو انتقال الحيازة فعلياً.
متى تفرض الضريبة ؟
ضريبة التصرفات العقارية، تُفرض بنسبة 5% من إجمالي قيمة التصرف العقاري الذي يتم بموجبه نقل ملكية العقار من شخص إلى آخر، سواء من خلال البيع، أو المعاوضة أو ما يماثلها من تصرفات عقارية أخرى، مع وجود بعض التصرفات المستثناة وفق أحكام اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية، كما أنه يجب أن تُسجل أي عملية تصرف عقاري على بوابة التصرفات العقارية الخاصة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، موضحاً فيها بيانات العقار، وتحديد نوع التصرف العقاري وذلك قبل أن يتم الإفراغ أو التوثيق لدى الجهات المختصة.