أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي بإدانة تسعة من أعضاء مجلس إدارة شركة ريدان الغذائية (ريدان) بمخالفة الفقرة (ب) من المادة (211) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 28/01/1437هـ وإلزامهم بدفع 36 مليون ريال بواقع أربعة ملايين ريال على كل واحد منهم.
ووفقاً للجنة الاستئناف، فإن القرار القطعي صدر بإدانة كل من حسن بن شاكر بن صالح الصحفي، وعبدالرؤوف بن الصادق بن البكر القايدي، وسعود بن سعيد بن عقل السلمي، ومحمد بن عوض الله بن أحمد السلمي، وخالد بن عوض الله بن أحمد السلمي، ومشعل بن عوض الله بن أحمد السلمي، وناصر بن عوض الله بن أحمد السلمي، ومنصور بن عوض الله بن أحمد السلمي، وعوض الله بن أحمد بن عايض السلمي، وذلك بعد ثبوت قيامهم بصفتهم أعضاء مجلس إدارة في شركة ريدان الغذائية (ريدان) «شركة مدرجة»، باستعمال أموال الشركة لمحاباة مالكَي شركة الجونة أحدهما عضو مجلس إدارة سابق في شركة ريدان، ويرتبط مالكو شركة الجونة بعلاقة عائلية بعدد من المدانين، وذلك عن طريق إبرام اتفاقية شراكة بين الشركتين في تاريخ 01/09/2018، تمتلك من خلالها شركة ريدان الغذائية نسبة (30%) في شركة الجونة، ونسبة (30%) من حصة شركة الجونة في مصنع الهناء للحلويات البالغة (90%)، وإغفالهم المطالبة بإعادة تسجيل التمويل الإضافي والاحتياطي العام في القوائم المالية السنوية لشركة الجونة لعام (2018)، والتي تم تحويلها إلى حساب الأرباح المبقاة وتوزيعها على الشركاء في شركة الجونة حسب حصة كل شريك في رأسمال الشركة قبل دخول الشريك الجديد شركة ريدان الغذائية (ريدان)، أو إعادة تقييم الاستثمار، وإغفالهم المطالبة بتسجيل قيمة استثمار شركة ريدان الغذائية كزيادة في رأسمال شركة الجونة، بدلاً من قبول تحويلها إلى الحسابات الجارية للمالكين السابقين في شركة الجونة، ما أظهر الوضع المالي لشركة ريدان على خلاف الحقيقة وأدى إلى تضخيم قيمة شركة الجونة. وجاء قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي نتيجة التنسيق والتعاون المشترك بين الهيئة والجهات المعنية ذات العلاقة، وعلى ضوء الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة والمحالة لها من هيئة السوق المالية ضد المخالفين التسعة.