Europe Россия Внешние малые острова США Китай Объединённые Арабские Эмираты Корея Индия

حـق الدول في استـخدام الفضاء الخارجي

6 الشهور منذ 18

loader

arrow-right arrow-left

أقدم هذه المقالة المختصرة حول حق الدول المختلفة في استخدام الفضاء الخارجي من الناحية القانونية، على الرغم مما قيل بأن النظام القانوني الدولي لا يستطيع اكتشاف الخط الفاصل بين الفضاء الداخلي والفضاء الخارجي، وعدم العثور على تعريف دقيق لهما إلا أنه أمكن تعريفهما في السنوات الأخيرة ووضع المبادئ التي تنظم استكشاف واستخدام الفضاء الداخلي، حيث تم تعريف الفضاء الداخلي بأنه المنطقة الواقعة بين سطح الأرض وحافة غلافها الجوي، والفضاء الخارجي بأنه هو ما يجاوز الغلاف الجوي للأرض والأجرام السماوية، وبعد أن ثبت عملياً أن الفضاء الخارجي مليء بالمصادر الطبيعية التي يمكن أن تصبح ثروة محتملة للدول أصبح الاهتمام باستغلاله تجارياً أمراً مهماً، وبالتالي أصبح تطوير النظام القانوني للفضاء الخارجي ضرورة لمواكبة الأنشطة التي تتم به بعد أن كان في السابق يتم من غير رقيب ولا حسيب، ودون الرجوع إلى أية دولة بُغية الترخيص منها أو لاتخاذ أي ترتيبات معها، حيث تم الاتفاق على ضوابط عن طريق ترتيب حقوق وواجبات للدول؛ وفقاً لأحكام الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن.

انطلاقاً من مبدأ (الفضاء للجميع) أخذاً في الاعتبار أن حقوق الدول تتفاوت فيما بينها حسبما جاء في التنظيم القانوني للفضاء الخارجي، حيث توجد دول فضائية لها حقوق وعليها التزامات بموجب الأعراف والقوانين الدولية، ودول غير فضائية ومع ذلك فهي مرتبطة بتلك الأعراف والقوانين وعليها العمل والالتزام بموجبها، وقد استفادت الدول التي ترتاد الفضاء الخارجي من مبدأ حرية استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي، بينما تنازلت الدول غير الفضائية عن سيادتها لصالح المبدأ المذكور.

لذا كان ضرورياً استفادتها من نتائج تطبيق ذلك المبدأ عن طريق طلب المساعدة في حالة تضرر مصالحها، بل والتعويض في حالة جسامة الضرر، وذلك من خلال معاهدة الفضاء الخارجي التي تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي تحت رعاية الأمانة العامة للأمم المتحدة، وتماشياً مع المبدأ الذي ينص على أن بيانات الاستشعار عن بعد يجب توزيعها بدون تمييز بين الدول، وقد تناولت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم 41/‏‏‏ 65 لعام 1986 ذلك الأمر على أساس المساواة بين الدول تطبيقاً للمادة الرابعة من معاهدة الفضاء الخارجي التي جاء بالمادة الثانية عشرة منها تفرقة بين البيانات الأولية والبيانات المعالجة من جهة وبين المعلومات التحليلية من جهة أخرى، حيث تعد الأخيرة نتيجة تحليل البيانات بالاعتماد على بيانات ومعلومات أخرى، والدول أو المؤسسات التي لديها البيانات التحليلية ليست ملزمة بتقديمها للدول المستشعرة، رغم أن الاستشعار عن بعد أداة مهمة لتوفير البيانات وتحسين اتخاذ القرارات المتعلقة بالتخطيط والتنمية، ومنذ الاتفاقية الأولى للفضاء الخارجي عام 1967م انضمت (103) دول لتلك الاتفاقية ثم توالت الاتفاقيات المهتمة بالفضاء الخارجي التي رتبت الحقوق للدول التي تستخدم الفضاء وغيرها، إلا أن الفضاء في الواقع ليس متاحاً لجميع الدول لأسباب تفاوت القدرات العلمية والمالية بينها. هذه مجرد نبذة عن حقوق الدول في الاستفادة من الفضاء الخارجي؛ لغرض نشر الثقافة القانونية وللتنبيه على ضرورة مواكبة التطوير العلمي في مجال الفضاء لأهميته مستقبلا.


Read Entire Article