أكدت هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، تشديد العقوبات على المنشآت غير الحكومية التي تسن سياسات من شأنها التمييز على أساس الإعاقة في مجالي العمل والخدمات الاجتماعية.
وحددت الهيئة، عقوبات تصل إلى 500 ألف ريال، ضمن قواعد أعمال الفحص والرقابة والضبط، وتغرم القواعد الجهة غير الحكومية التي تخالف النظام وتمنع الشخص ذا الإعاقة من مباشرة التصرفات النظامية وإدارة قضاياه الخاصة بنفسه دون مانع نظامي، بحد أعلى 10 آلاف ريال، وتضاعف الغرامة لـ 20 ألفاً حال قيام المنشأة بالتمييز السلبي على أساس الإعاقة عند تعاملها مع الشخص ذي الإعاقة وتضاعف في حال التكرار.
وفرضت الهيئة غرامات تصل إلى 10 آلاف ريال عند قيام المنشأة بحرمان الشخص ذي الإعاقة من الحصول على الخدمات التعليمية، أو الخدمات التدريبة، أو الخدمات الصحية، أو الخدمات التأمينية، أو الخدمات التمويلية بسبب إعاقته، أو حرمانه من حقه في التنقل عبر كافة وسائل النقل بسبب إعاقته.
ووفق الهيئة، تهدف القواعد إلى بيان الأحكام التي تنظم إجراءات الفحص والرقابة والضبط بما يرفع من كفاءة الأعمال، ويحسّن من معدلات امتثال المنشآت غير الحكومية للأنظمة واللوائح والتعليمات، وبما يحقق متابعة الالتزام بتطبيق النظام، وتعزيز الثقة بإجراءات الفحص والرقابة والضبط من خلال حوكمة الضوابط والإجراءات اللازمة لضمان الشفافية والنزاهة لعمل المراقبين في أعمال التفتيش والرقابة، ورفع مستوى الوعي بإجراءات الرقابة لكافة العاملين في الهيئة والمتعاملين معها، ووضوح المتطلبات اللازمة للمراقبين والمنشآت المتعامل معها.