كشفت وزارة الرياضة مسودة لائحة الرخص المهنية الرياضية واعتماد البرامج التدريبية وشروط منح التراخيص للأفراد للعمل في القطاع الرياضي. ووفقاً للائحة (اطلعت عليها «عكاظ»)، يُحدد معهد إعداد القادة التابع لوزارة الرياضة المهن الرياضية، وقواعد تصنيفها واشتراطاتها، ومتطلبات الدرجات المهنية، ومدة الرخصة المهنية وإجراءات تجديدها، وتعتمد بقرار من الوزير.
ويُصدر المعهد وثيقة قواعد السلوك الأخلاقي، التي توضح القواعد التي تنظم أخلاقيات مزاولة المهن الرياضية وسلوكياتها التي يجب على حامل الرخصة المهنية الالتزام بها.
كما يُصدر المعهد معايير مزاولة المهن الرياضية وشروط منح التراخيص المهنية للأفراد.
وأشارت المسودة إلى أنه يجب أن يكون أفراد الطاقم التدريبي والفني للمراكز الرياضية والمعاهد الرياضية والأكاديميات الرياضية والمدارس الرياضية مرخصاً لهم من المعهد وفق أحكام هذه اللائحة.
وشددت على أنه يجب على المتقدم للحصول على الرخصة المهنية في القطاع الرياضي استيفاء عدد من الاشتراطات، أبرزها: الحصول على مؤهل علمي معترف به في المملكة في مجال ذي صلة على سبيل المثال لا الحصر: التربية البدنية، علوم الرياضة والنشاط البدني، الإدارة الرياضية والترويحية، إلى جانب الخبرة العملية المثبتة في المجال الرياضي بما في ذلك التدريب، والإدارة، والتسويق، والاستثمار، والطب الرياضي، وغيرها من التخصصات ذات الصلة. والحصول على الشهادات التدريبية أو المهنية ذات الصلة مثل شهادات التدريب الرياضي المعتمدة من المعهد، وشهادات الإسعافات الأولية والإنعاش القلبي الرئوي.
ومن الاشتراطات التي كشفتها اللائحة وجود وثيقة تأمين المسؤولية المهنية، ويجب أن تكون صادرة من شركة تأمين معتمدة ومعترف بها في المملكة، ويجب أن تشمل تغطية شاملة للمسؤولية المهنية للمؤمن له خلال ممارسة المهنة، بما في ذلك تغطية للإصابات الشخصية والأضرار المادية والمعنوية التي يمكن أن تحدث نتيجة للأعمال المهنية، بالإضافة لاجتياز الاختبارات المهنية اللازمة التي يحددها المعهد للحصول على الرخص المهنية.
وتكون صلاحية سريان الرخصة المهنية الرياضية سنة من تاريخ صدورها، وتنتهي الرخصة بانتهاء مدتها دون تجديدها.
وتُلغى الرخصة المهنية، في أي من الحالات الآتية:
1. إذا تقدم صاحب الرخصة المهنية بطلب إلغائها.
2. إذا أخل صاحب الرخصة المهنية بأي من الشروط والأحكام المنصوص عليها في هذه اللائحة.
3. إذا صدر قرار من قبل لجنة النظر في مخالفات أحكام اللائحة بإلغاء الرخصة المهنية.
وكشفت مسودة اللائحة اختصاص المعهد باعتماد البرامج التدريبية والمهنية الرياضية، ولا يجوز إقامة مثل هذه البرامج إلا بعد الحصول على الاعتماد البرامجي من المعهد.
وأشارت المسودة إلى المخالفات والجزاءات لأحكام اللائحة، وتتدرج عقوباتها من الإنذار إلى تعليق الرخصة المهنية الرياضية ثم إعادة التدريب بالكامل وفي المرة الثالثة إلغاء الرخصة والمنع من المشاركة في الفعاليات الرياضية.
وحذرت أحكام اللائحة من عدم الالتزام بتطبيق معايير الصحة والسلامة المهنية، وإهمال إجراء الفحوصات اللازمة للممارسين في مجال الرياضة والتمارين، وعدم توفير معدات السلامة اللازمة أثناء جلسات التدريب، وعدم تحديث إجراءات الطوارئ وخطط الإسعاف الأولي، والقيام بأنشطة تدريب اللياقة البدنية والتمرينات الرياضية بدون الحصول على التراخيص المطلوبة، واستخدام رخصة مهنية منتهية الصلاحية أو مزورة، واستخدام لغة أو سلوك مشين أو إشارات عدوانية أو بذيئة أو مهينة في مكان العمل، وعدم الامتثال للأنظمة واللوائح المحلية المتعلقة بالرياضة.
وأكدت المسودة أن تنظيم أي أنشطة رياضية غير مرخصة عقوبتها تعليق الرخصة، وفي المرة الثانية إلغاء الرخصة والمنع من المشاركة في الفعاليات الرياضية.