أعلن أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، مساء أمس (الجمعة)، حل مجلس الأمة، وتعليق بعض مواد الدستور لمدة لا تزيد على 4 سنوات. وبحسب خبير قانوني فإن المواد التي جرى تعليق العمل بها تقتصر على المواد الخاصة بالبرلمان وهي:
المادة 51 وتنص على أن السلطة التشريعية يتولاها الأمير ومجلس الأمة وفقاً للدستور. والمادة 56، المتعلقة بتعيين الوزراء، والمادة 71 التي تنص على وجوب عرض مراسيم تعيين الوزراء على مجلس الأمة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها. كما أوقف العمل مؤقتاً بالمادة 79، التي تفيد بضرورة عدم صدور أي قانون إلا إذا أقره مجلس الأمة وصادق عليه الأمير.
وشمل التعليق كذلك المادة 107، التي تتطرق إلى حق أمير البلاد بحل مجلس الأمة بمرسوم يبين أسباب الحل، على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى. وإذا حل المجلس وجب إجراء الانتخابات للمجلس الجديد في فترة لا تتجاوز الشهرين من تاريخ الحل.
وعلقت أيضا المادة 174، التي تعطي حق تنقيح الدستور إلى الأمير ثلث أعضاء مجلس الأمة، فضلا عن المادة 181، التي تنص على عدم جواز تعطيل أي حكم من أحكام الدستور إلا أثناء قيام الأحكام العرفية في الحدود التي يبينها القانون.