يتهاونون بأرواح البشر؛ بحثاً عن الكسب المادي، ويبيعون ضمائرهم للشيطان فأصبحت ميتة بلا رقيب، ويغشون في المنتجات الغذائية، لترويج مواد منتهية الصلاحية ليسقطوا في شر أعمالهم، بعدما تاجروا بصحة الناس وبأرواحهم.
عيون الجهات ذات العلاقة ورجال الأمن يقظة يتابعون في وقت وزمان تلك المخالفات من أجل حماية صحة الإنسان وحماية المجتمع من تلك الشرور.
وقبل أيام القي القبض على ثلاثة وافدين ضبطوا بالغش في منتجات غذائية منتهية الصلاحية، ومجهولة المصدر، وأعلنت النيابة العامة شروعها في أن إجراءات التحقيق التي قامت بها نيابة الجرائم الاقتصادية، والتي كشفت أن المتهمين عرضوا وخزنوا ما يزيد على 55 طناً من لحوم الدجاج مجهولة المصدر، ومنتهية الصلاحية، غيروا عبواتها، ووضعوا عليها بيانات تجارية غير مطابقة للحقيقة، بتاريخ صلاحية ومكان إنتاج غير صحيح؛ ليتم إيقافهم وإحالتهم إلى المحكمة الجزائية؛ لتطبيق العقوبات بحقهم نظاماً وفق نظامي مكافحة الغش التجاري والبيانات التجارية.
وأكدت (النيابة العامة) أنها لن تتهاون في المطالبة بالعقوبات النظامية الرادعة بحق كل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الأفعال المجرمة التي تضر بصحة الإنسان.
225 منتجاً فاسداً
سبق أن شهّرت وزارة التجارة بمنشأة تختص بنشاط بيع المكسرات ومنتجات العطارة بعد صدور حكم قضائي بإدانتها والمسؤولين عنها بمخالفتهم نظام مكافحة الغش التجاري؛ نتيجة حيازة وعرض منتجات غذائية منتهية الصلاحية.
وكشفت الفرق الرقابية للوزارة بمحافظة رابغ، عن ضبط 225 منتجاً فاسداً منتهية الصلاحية؛ وهي عبارة عن منتجات زيوت اللوز والزعتر والهيل، ودهن الحبة السوداء ونكهات عطرية وغيرها.
ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بجدة، المتضمن تغريم المخالفين والتشهير بهم، وإغلاق المنشأة أسبوعاً، ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة.
التلاعب بتواريخ الصلاحية
ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء، نحو خمسة أطنان من الدواجن منتهية الصلاحية تم التلاعب بتواريخ صلاحيتها، إضافة إلى ضبط دواجن ولحوم مجهولة المصدر في أحد المستودعات في الرياض، كانت مُعدة ومُجهزة للبيع.
وأوضحت (الغذاء والدواء) أنه من خلال الجولات التفتيشية التي تنفذها على المنتجات والمنشآت الغذائية زارت مستودعاً، وعثرت على المواد الغذائية المخالفة وأدوات وملصقات لتغيير تواريخ الصلاحية.
وأشارت (الهيئة) إلى أنه جرى ضبط وإتلاف كامل المواد الغذائية من الدواجن واللحوم، إضافة إلى إيقاع غرامة مالية على المنشأة قدرها 500 ألف ريال؛ لمخالفتها مادة من نظام الغذاء نصت على أنه «لا يجوز تداول الغذاء إذا كان مغشوشاً، أو يحتوي على طرق أو وسائل مخادعة أو ممارسة تضلل المستهلك».
استغلال ورصد ومصادرة
صادرت لجنة ثلاثية ترأستها أمانة جدة 78 طناً من العسل المغشوش، تم ضبطه في معمل خاص بأحد محلات العطارة في جدة، وذلك عقب رصد الإدارة العامة للرصد ومعالجة الظواهر السلبية في أمانة جدة، فمحل العطارة استغل الدور الثاني لعمل مصنع مخالف غير مرخص لإنتاج العسل المغشوش وتخزينه بشكل سيئ وتدنٍ في مستوى النظافة، إضافة لوجود مخالفات عدة.
وأسفرت عملية ضبط الموقع عن تحريز العسل المغشوش، إضافة إلى ضبط ممارسات تغيير علامات تجارية وتواريخ صلاحية، وجرى تحريز عشرات العبوات التي تعرضت إلى تغيير تاريخ الصلاحية داخل المحل من مواد تجميل وزيوت وبودرة كحل تم إتلافها جميعاً.
وأكدت وزارة التجارة استمرارها في التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري، وتطبيق العقوبات النظامية ضدهم، إذ ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، والتشهير بالمخالفين على نفقتهم.
وحثت الوزارة عموم المستهلكين على الإبلاغ عن المخالفات التجارية.
ضبط 187 منشأة مخالفة
ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء، نحو 187 منشأةً مخالفة، و277 صنفاً من المنتجات خلال 1959 جولة رصد وتقصٍّ، نفذتها على المنشآت والمنتجات الخاضعة لإشرافها في جميع مناطق المملكة خلال مايو 2024م.
ومن أبرز الضبطيات التي تمت، كانت لمنشأة غذائية في الرياض تمارس تصنيع وإنتاج العصائر الطازجة داخل مستودع غير مرخص ولا يوجد لوحة خارجية عليه مع تدني مستوى النظافة، كما تم رصد مواد أولية منتهية الصلاحية، وعمال حاضرين أثناء الزيارة التفتيشية لا يملكون شهادات صحية، وعلى إثر تلك المخالفات تم إغلاق وتغريم المنشأة وضبط وتحريز جميع المنتجات.
وفي المنطقة الشرقية، ورد بلاغ لهيئة الدواء والغذاء، عن شقة سكنية يخزن فيها مواد غذائية مستوردة بطريقة غير نظامية، وبعد التثبت من مخالفة التخزين، عُثر داخلها على منتجات غذائية بعضها منتهي الصلاحية، وتم إتلاف المنتجات المخالفة واتخاذ الإجراءات الرسمية.
«النيابة» تحذّر من غش المنتجات
حذّرت (النيابة العامة) من ارتكاب جريمة الغش في المنتجات، مؤكدة أن ذلك السلوك يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وهو ما يعني تصنيفه منتجاً غير مطابق للمواصفات القياسية المعتمدة أو غير صالح للاستعمال أو الاستهلاك. وأوضحت (النيابة) أن كل منتج دخل عليه تغيير أو عبث بصورة ما؛ ما أفقده شيئاً من قيمته المادية أو المعنوية؛ سواء كان ذلك بالإضافة أو بالتصنيع أو بغير ذلك في ذاته أو طبيعته أو جنسه أو نوعه أو شكله أو عناصره أو صفاته أو متطلباته أو خصائصه أو مصدره أو قدره؛ سواء في الوزن أو الكيل أو المقاس أو العدد أو الطاقة أو العيار، يُحظر ويعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف إذا كان المنتج المغشوش أو المواد المستعملة في غشه مضرة بصحة الإنسان أو الحيوان أو مؤثرة على سلامتهما.
غش وخداع ومخالفة
أكد المحامي والمستشار القانوني عبدالعزيز دبشي، أن نظام مكافحة الغش التجاري قد حدد في مادته الثانية المخالفين له، وهم كل من خدع أو شرع في الخداع بأي طريقة من الطرق في أحد الأمور الآتية: ذاتية المنتج، أو طبيعته، أو جنسه، أو نوعه، أو عناصره، أو صفاته الجوهرية، ومصدر المنتج، وقدر المنتج سواء في الوزن، أو الكيل، أو المقاس، أو العدد، أو الطاقة، أو العيار. وقال: «يعد مخالفاً للنظام كل من غش أو شرع في غش المنتج، أو من باع منتجاً مغشوشاً، أو عرضه، أو من حاز منتجاً مغشوشاً بقصد المتاجرة، أو من صنع منتجات مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة، أو أنتجها أو حازها، أو باعها، أو عرضها، كما يعد مخالفاً له كل من استعمل آنية، أو أوعية، أو أغلفة، أو عبوات، أو ملصقات، مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة، وذلك في تجهيز أو تحضير ما يكون معدّاً للبيع من المنتجات، أو من عبأ منتجاً، أو حزمه، أو ربطه، أو وزعه، أو خزنه، أو نقله، بالمخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة، ومن استورد عبوات، أو أغلفة، أو مطبوعات تستعمل في الغش، أو صنعها، أو طبعها، أو حازها، أو باعها، أو عرضها، أو استورد منتجاً مغشوشاً».
عقوبات بحق المخالفين
أوضح دبشي أن المادة الـ16 من نظام المخالفات نصت على أنه يعاقب بغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد على سنتين، أو بهما معاً، كل من ارتكب إحدى المخالفات المنصوص عليها من هذا النظام.
فيما عاقبت المادة الـ18 بغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، أو بهما معاً في حالتين وهما إذا اقترن فعل الخداع -أو الشروع فيه- باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة، أو باستعمال طرق ووسائل من شأنها جعل عملية وزن المنتج أو قياسه أو كيله أو فحصه غير صحيحة. أو كان المنتج المغشوش أو المواد المستعملة في غشه مضرة بصحة الإنسان أو الحيوان، أو إذا ارتكبت أي من المخالفات المنصوص عليها في المواد (الثالثة) و(السابعة) و(التاسعة) من هذا النظام. وشدد على أن المادة الـ25 تضمنت أن ينشر على نفقة المحكوم عليه ملخص الحكم النهائي بالإدانة في إحدى المخالفات المنصوص عليها في المواد السابقة في جريدتين يوميتين تصدر إحداهما في المنطقة التي وقعت فيها المخالفة أو أقرب منطقة لها.