تجديد الاستثناء لمدة سنتين تبدأ من 1445/2/12
أصدر رئيس مجلس الوزراء، قراراً يقضي بتجديد الاستثناء المنصوص عليه في البند «ثانياً» من المرسوم الملكي رقم «م/21» وتاريخ 1439/2/12، المتعلق بالجهة المختصة بالتحقيق في الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، لمدة سنتين تبدأ من 1445/2/12.
ووفقا لما نشرته الجريدة الرسمية «أم القرى» اليوم (الجمعة)، فإن قرار مجلس الوزراء بتجديد مدة الاستثناء المنصوص عليه في البند «ثانياً» من المرسوم الملكي أعلاه، لمدة (سنتين) تبدأ من تاريخ 1445/2/12، جاء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي، المشتملة على برقية رئيس أمن الدولة، في شأن طلب الرئاسة تجديد مدة الاستثناء المنصوص عليه، وبعد الاطلاع على نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 1439/2/12، وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (447) وتاريخ 1443/8/12، وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (2664) وتاريخ 1445/7/24، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم 14415 وتاريخ 1445/10/27، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (1473) وتاريخ 1446/2/9.
وكان المرسوم الملكي رقم «م/21» وتاريخ 1439/2/12 قد نصّ في البند «أولاً» على الموافقة على نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، فيما نص البند «ثانياً» على ما يلي: «استثناء من أحكام نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، ونظام هيئة التحقيق والادعاء العام (النيابة العامة)، تمارس وزارة الداخلية (ومن ثم رئاسة أمن الدولة بعد مباشرتها لمهامها) اختصاص التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله إلى حين توافر الإمكانات اللازمة للنيابة العامة لمباشرة اختصاصاتها وفق ما تتفق عليه مع رئاسة أمن الدولة، وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من مجلس الوزراء».