فيما ساد جدل حول مقاطع مرئية في منصات التواصل عن افتتاح مكاتب لزواج المسيار برسوم رمزية. كشفت مصادر «عكاظ» أنه لا توجد في أنظمة وزارة العدل، ما يمسى بزواج المسيار، ولا يوجد تراخيص لمكاتب خاصة بالزواجات غير رخص المأذونين.
ورصدت «عكاظ»، مقاطع متداولة تم اختزالها وقصها يتحدث فيها أحد (المشاهير) عن افتتاح مكتب لزواج المسيار برسوم رمزية، قبل أن يتبين أن المقطع في نهايته المختزلة يهدف للتشويق وشد انتباه المتلقي، وأنه لا صحة لافتتاح أي مكتب للزواج المسيار، وأن الهدف من ذلك المقطع التوعية والتحذير من الانجراف خلف دعوات المسيار، لا سيما خارج السعودية، والتحذير كذلك من الخطابات اللائي يملأن فضاءات مواقع التواصل الاجتماعي. وكان مغردون ونشطاء في منصات التواصل تداولوا المقطع المجتزأ مع تعليقات سلبية.
ورصدت «عكاظ»، نحو 943,000 صفحة وموقع في منصات التواصل تتولى الخطبة والزواج وجمع الرؤوس بالحلال بحسب تعريفات المواقع، كما أحصت من خلال محركات البحث عن مصطلح (زواج مسيار) نحو 1,920,000 صفحة وموقع تعارف وحسابات لآراء وفتاوى وتعريفات، فضلاً عن مواقع لزواج (المسيار أون لاين).
وتؤكد النيابة العامة، أن إنتاج أو إعداد أو إرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو الشبكة المعلوماتية؛ يعد محلاً للمُساءلة الجزائية، وقالت: إن إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو إعداده أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية يعاقب فاعله وفق نظام -مكافحة جرائم المعلوماتية- بالسجن مدة تصل إلى خمس سنوات وبغرامة مالية تصل إلى ثلاثة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأوضح المحامي والمأذون الشرعي صالح مسفر الغامدي، إن نظام الأحوال الشخصية عدَّ الزواج عقداً بأركان وشروط، يرتب عليه حقوق وواجبات بين الزوجين، غايته الإحصان وإنشاء أسرة مستقرة يرعاها الزوجان بمودة ورحمة. وأوضح وجوب توثيق عقد الزواج، وعلى الزوجين -أو أحدهما- توثيقه وفق الأحكام المنظمة لذلك. ويجوز لكل ذي مصلحة طلب إثبات عقد الزواج غير الموثق. ويوثق عقد زواج غير المسلم لدى المختص بالتوثيق، وتبين لوائح النظام الأحكام المتصلة بذلك.
وأكد الغامدي أن النظام يمنع توثيق عقد الزواج لمن هو دون 18 عاماً، وللمحكمة أن تأذن بزواج من هو دون ذلك ذكراً كان أو أنثى، إذا كان بالغاً بعد التحقق من مصلحته في هذا الزواج. وشدد المأذون الغامدي، على أن نظام الأحوال الشخصية بين أركان الزواج الشرعي مكتمل الأركان، ولا يوجد مسمى زواج مسيار أو مسفار أو أي مسمى، وأن التسميات عرفية بين الناس، وهي عبارة عن تنازل الزوجة عن بعض حقوقها بالاتفاق مع الزوج في ما يتعلق بلفظ المسيار.
من جانبه، شدد أستاذ القانون والمستشار الشرعي والقانوني الدكتور يوسف الغامدي، على أن أركان عقد الزواج هي الزوجان؛ وهما: الرجل والمرأة، والركن الثاني الإيجاب والقبول، ويشترط لصحة عقد الزواج خمسة شروط هي تعيين الزوجين، رضا الزوجين، الإيجاب من الولي، شهادة شاهدين، وألا تكون المرأة محرَّمة على الرجل تحريماً مؤبداً أو مؤقتاً، وينعقد الزواج بإيجاب من الولي وقبول من الزوج بلفظ الزواج الصريح، وبالكتابة عند العجز عن النطق، وبالإشارة المفهومة عند العجز عن النطق والكتابة، ويشترط في الإيجاب والقبول أن يكونا متوافقين صراحةً، وأن يكونا مقترنين في مجلس واحد حقيقة، ويصح أن يكونا مقترنين في مجلس واحد حكماً؛ وذلك وفقاً لما تقرره الأحكام النظامية في هذا الشأن وأن يكونا منجزين، لا معلقين على شرط ولا مضافين إلى مستقبل.
من هو الولي في الزواج ؟
الدكتور يوسف الغامدي، أكد أن ترتيب الأولياء في الزواج على النحو الآتي: الأب، ثم وصيه، ثم الجد لأب وإن علا، ثم الابن، ثم ابنه وإن نزل، ثم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب، ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ لأب وإن نزلا، ثم العم الشقيق ثم العم لأب، ثم بنوهما وإن نزلوا، ثم أقرب عصبة على ترتيب الإرث، ثم القاضي. وإذا استوى الأولياء في الدرجة تعين من عينته المرأة منهم، وإن لم تُعين جاز تولي أي منهم عقد الزواج. وشدد النظام على أن ليس للولي -ولو كان الأب- أن يزوج موليته بغير رضاها على أن يُضمّن عقد الزواج ما يثبت الرضا. ويشترط في الولي -في الزواج- أن يكون ذكراً عاقلاً بالغاً سن الرشد، موافقاً للمرأة في الدين، فإن فُقد شرط؛ زَوَّج الوليُّ الذي يليه.
وأضاف إذا منع الولي -ولو كان الأب- موليته من الزواج بكفئها الذي رضيت به؛ تتولى المحكمة تزويج المرأة المعضولة بطلب منها أو من ذي مصلحة، وللمحكمة نقل ولايتها لأي من الأولياء لمصلحة تراها، أو تفويض أحد المرخصين -وفق الأحكام النظامية- بإجراء العقد، ولفت إلى أن النظام اشترط في الشاهد أن يكون رجلاً بالغاً عاقلاً سامعاً الإيجاب والقبول فاهماً المقصود بهما، وأن يكون مسلماً متى كان الزوج مسلماً.
تزويج المعتوه والمجنون
المحامي خالد أبوراشد يقول: للمحكمة أن تأذن بزواج المجنون أو المعتوه بناءً على طلب ولي تزويجه، بعد توافر شروط منها أن يقدم الولي تقريراً طبيّاً معتمداً عن حالة الجنون أو العته. وأن يقبل الطرف الآخر في عقد الزواج بعد اطلاعه على حالة المجنون أو المعتوه. وأن يكون في هذا الزواج مصلحة للمجنون أو المعتوه.
وقال إن الزواج إذا استوفى شروطه وأركانه المحددة شرعاً ونظاماً وفق نظام الأحوال الشخصية فهو زواج صحيح بغض النظر عمّن يسميه زواجاً سريّاً أو مسياراً أو غير ذلك من المسميات الدارجة والمتغيرة، طالما هو عقد زواج رسمي لدى المحكمة أو المأذون الشرعي، وهو زواج يتم فيه تأسيس علاقة شرعية بين رجل وامرأة، إذ يتم الامتناع عن بعض الحقوق التي ترتبط عادة بالزواج التقليدي، ويتفق الزوجان على الشروط والأحكام المتعلقة بالزواج، ومن الممكن أن تشمل التنازل عن بعض الحقوق مثل السكن، النفقة، أو المبيت أو حتى الإقامة في منزل منفصل عن الزوج وكل ذلك عائد لتوافق ورضا الطرفين.